تجب النفقة بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن ) على الاب الحر ولو ذميا لولده الصغير الفقير سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن ) على الاب الحر ولو ذميا لولده الصغير الفقير سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية …… كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال




השאירו פרטים ונלווה אתכם בדרך הבטוחה לזכויותיכם