نفقة القاصر

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن ) على الاب الحر ولو ذميا لولده الصغير الفقير سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.