תחומי התמחות

לוגו משרד עורכי דין אחמד את מאיה

שאלות נפוצות

الإجابة : لا   

ان مهر الزوجة هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح او الوطء ولقد بينت محكمة الاستئناف في قرارتها  ان مخالعة الزوجة على مهرها كله أو بضعه لا يجوز الا بمسوغ شرعي لأن الأصل انه ثابت لها في ذمة الزوج. الافضلية للحكم بكامل المهر وليس للحرمان وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها , أما بالنسبة لمسألة الحقوق , فانه لا يخفى أنّ المهر حقّ ثابت للزوجة على زوجها في الكتاب والسنة , ولا يجوز للحكمين اسقاطه كلّه أو بعضه الا بموجب أو مسوّغ شرعي, والحقيقة هي أن المهر المؤجل انما هو دين للزوجة في ذمة الزوج الى أجل مسمى أو غير مسمى , وهو بذلك لا يسقط الا بأحد موجبات اسقاطه أو بإرادتها الطوعية الحرة . فان لم يتبين للحكمين أنها مذنبة ليحملاها بعض مهرها أو كله, فان لها مهرها عليه , أي أن الاصل هو حقها في مهرها و الأصل هو أن مهرها الذي تنشغل ذمة الزوج به يبقى حقاً لها في ذمته  بمعنى أنه حتى لو لم يكن الزوج مذنباً , ولم تكن هي أيضاً كذلك فمع أنهما متساويات في غياب الذنب , الا أن لها أفضلية  لأن مهرها في ذمته دَين ثابت لها . 

 

لا يمكن التفريق بين المتقاضيين دون بعث حكمين . 

"التفريق بين المتقاضيين دون بعث حكمين : " لم يرد في قانون حقوق العائلة الملزم لمحاكمنا الشرعية نص يمكن الاعتماد عليه للتفريق بين المتقاضيين وفق حيثيات هذه الدعوى معطياتها سوى بعث الحكمين بينهما فإما ان يجمعا بينهما واما ان يفرقا

اذا توافق الطرفين على الطلاق فبإمكان الطرفين تحويل الملف من تحكيم الى طلاق بالاتفاق والمصادقة على الاتفاق بين الطرفين سواء كان ضمن اتفاقية موقعه او ضمن ضبط الجلسة . 

 ان تقدير  نفقة الزوجة اذا استحقتها الزوجة او فرض نفقة القاصرين  هي من عمل القاضي قد وهو الذي يقدر النفقة وتعتبر النفقة نفقة كفاية أي  انها تكفي عن المأكل  والملبس  

محكمة الاستئناف تبين انه لا علاقة بين مسالة وجود الديون  وبين حق الزوجة والقاصرين في النفقة 

استئناف رقم 288+305/2005 

 أما هذه المحكمة فترى أنّ هناك مسألتين تستلزمان العرض والاستيقاف عندهما : أما الأولى فانّ نفقة الزوجة واجبة على زوجها , سواء كان غنياً أو فقيراً , مقابل احتباسها عليه , وما يلاحظ في الحال المطروح أمامنا أنّه لا خلاف بين الطرفين على أنّ المدعية كانت تقيم في بيت زوجها أثناء قيام الزوجية بينهما , الا أنه هو الذي يقيم خارجه نظراً لتزوجه من أخرى , كما يتبيّن من الوقائع المعروضة في الدعوى . معناه أنّ المدعية كانت محتبسة له حقيقة , ذلك لأنّ الفريضة تقول انّه ما دام المسكن ملكاً للزوج , فانّه يستطيع الدخول اليه والاقامة فيه متى شاء , الا اذا مُنع من ذلك بأمر قضائي أو أيّ سبب قاهر آخر خارج عن ارادته 

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

محكمة الاستئناف الشرعيّه العليا 

القدس الشريف 

                                                               استئناف رقم 313/2004 

                                            نفقه 

                                                 بداية يافا- 308/2004 

أمام سماحة القاضي أحمد الناطور-رئيساً 

وسماحة القاضي فاروق الزعبي-عضواً 

وسماحة القاضي داوود زيني- عضواً 

 

المستأنف :- 

المستأنف ضدها :- 

بواسطة وكيلها المرافع الشرعي 

                                        قــــــــــرار 

القاضي داوود زيني 

الطرفان زوجان بصحيح العقد والدخول الشرعيين يعيشان مفترقين ولهما ثلاث صغيرات : نرمين , ازدهار وريم وهن بيد وحضانة أمهن في بيت أهلها . خاصمت المدعية – المستأنف ضدها , زوجها – المستأنف في أمر نفقتها , ونفقة صغيراتها فادّعت أنه قد أهنها وطردها من بيت الزوجية مما اضطرها الى اللجوء الى بيت أهلها وانه لا يقدّم لهن النفقة الواجبة عليه شرعاً , وأنه قد ترك عليه ديوناً في حساب البنك بواقع أربعة عشر ألف شاقل جديد . رد المدعى عليه منكراً عدم الانفاق  وادعى أنه قد أنفق عليهن نفقة جزئية منذ شهر جزيران لغاية آب العام الماضي بمبلغ اجمالي قدره ألفان وتسعمائة شاقل جديد شهرياً . اما المحكمة فقد قررت استحقاقهن النفقة منه , وألزمته بمبلغ ألف شاقل جديد شهرياً للمدعية ولكلٍ من صغيراتها الثلاث مبلغ ثمانمائة شاقل جديد شهرياً وذلك اعتباراً من يوم طلبها وربط هذه النفقات بجدول غلاء الأجور . 

استأنف المدعى عليه هذا القرار مدعياً بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول , ذلك لأنّ المدعية لم تنكر انفاقه عليهن لغاية شهر آب العام المنصرم وأضاف أن المحكمة قد اخطأت حين نظرت في الدين المزعوم لغياب الاختصاص . وعليه , فانه يلتمس فسخ القرار وتضمين المستأنف ضدها المصاريف . 

أما المستأنف ضدها فقد ادعت بلسان وكيلها أنه لا خلاف بينهما على الاستحقاق , حيث أن المدعى عليه لم يأتِ بأي دفع من شأنه حجب النفقة عنهن .  أما بخصوص تقديرها و فالأمر عائد الى محكمة الموضوع وفقاً للمعطيات التي تعرض أمامها . وأضافت أن ما أُلزم به المدعى عليه يقع ضمن الحدّ المعقول من الكفاية . وعليه , فانها تلتمس رد هذا الاستئناف وتضمين صاحبه المصاريف والأتعاب . 

أما نحن فنرى أن المستأنف لم يأتِ بأي ادعاءٍ ذي بال من شأنه جرح القرار المستأنف . أما قوله انّ زوجته لم تنكر انفاقه عليهن لغاية شهر آب  العام المنصرم فلا يسعفه بشيء , فلو فرضنا جدلاً أنه كان  صادقاً في قوله هذا , فان المبلغ المدعى به لا يمكن أن يسدّ حاجاتهن على مدار ثلاثة أشهر أو شهرين , الأمر الذي بستلزم الزامه بنفقتهن بقدر الكفاية , هذا من ناحية . من ناحية أخرى , فان من حق المستأنف ضدها تولي الانفاق على نفسها وبناتها ما دامت عند أهلها ولم يعرب المستأنف , ولو بعبارة واحدة , عن رغبته في اعادتهن الى بيت الزوجية . أما بخصوص ما قاله المستأنف في شأن الدين فلا نظر فيه اطلاقاً لغياب العلاقة بينه وبين حق زوجته وبناته في النفقة . 

بناءً عليه فاننا نرى أن محكمة الموضوع قد أصابت فيما ذهبت اليه , الأمر الذي لم يبقَ معه الا أن نرد الاستئناف دون الحكم بمصاريف .  صدر في 12 محرم 1426 الموفق 21/2/2005. 

 

عضو المحكمه                عضو المحكمه                  الرئيس 

القاضي فاروق زعبي     القاضي داوود زيني        القاضي أحمد الناطور-موافق 

محكمة الاستئناف توضح بان نفقة اليسار لا يحكم بها الا بالبينة او النكول عن اليمين بخلاف نفقة النفقة التي يعود تقديرها الى القاضي 

 

 

                                                               استئناف رقم 187/2005 

خاصةً انْ كانت النفقة التي ألزمته بها المحكمة هي نفقة يسر , فلا يخفى أن نفقة اليسار لا يحكم بها الا بالبينة أو النكول عن اليمين  بخلاف نفقة الكفاية التي يعود تقديرها الى القاضي , حيث أنه لا يتبيّن من خلال القرار المعترض عليه انْ كانت النفقة نفقة كفاية أم نفقة يسار , هذا من ناحية . من ناحية أخرى , فانّ اشتمال نفقة الزوجة على مبلغ ستمائة وسبعين شاقلاً جديداً كمصروفات جاء مبهماً , كما أنّ الحكم للصغير بمبلغ ألف شاقل شهرياً للدواء والحضانة يستلزم التحقق والتثبت أيضاً . 

بناءً عليه , فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار القاضي بردّ الاعتراض والقرار المعترض عليه واعادة الخصومة الى محكمة الموضوع  لنظرها وفقاً للتوجيهات المذكورة , الا أننا نلزم المستأنف أن يدفع للمستأنف ضدها نفقة مؤقتة لها ولصغيرها بواقع ألفين وخمسمائة شاقل جديد شهرياً اعتباراً من يوم طلبها في 17/3/2005 الى حين الفصل في الدعوى , هذا ولا حكم بمصاريف . صدر في 11 جمادى الأولى 1426 هـ وفق 18/7/2005. 

هي التي توجه من احد الخصمين الى خصمه لحسم النزاع وهي لا تكون الا بأمر القاضي وبالصيغة التي تقررها المحكمة ولا يستطيع القاضي توجيه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه ويجوز لكل واحد من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة وفي هذه الحالة لا يجوز لمن طلب اليمين رده أو الرجوع عنه.

هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى أحد الخصوم في الدعوى لتستكمل بها قناعة المحكمة وفي هذا النوع من اليمين لا يترتب حسم النزاع بالضرورة. 

  استئناف رقم 72/2008 

أن هذا الاستئناف يتضمن طعنين أساسين : الأول , يتعلق في مسألة الصلاحية المكانية , والثاني يتعلق في مسألة المخالعة على نصف المهر . أما بالنسبة للأول فانه مردود , حيث أن المستأنفة لم تشر الى أي مستند خطي يحوي دفعها بعدم الصلاحية المكانية أمام محكمة البداية . وقد لاحظنا أنها لم تثر هذا الدفع الا أمامنا وهي لعمرك ليست المحكمة المناسبة للخوض في هذا الدفع , وأن ما سرده وكيل المستأنفة بشأن دفعه بعدم الصلاحية انْ هو الا سرد خالٍ من أي توثيق , لذا فانه لا معوّل عليه , خاصة وأنها قامت بالمشاركة باجراءات المحاكمة بعد تكليفها بتسمية حكم عنها , وحضرت الجلسة التي خصصت لتلاوة تقرير الحكمين ولم تعترض على صلاحية المحكمة الا بعد اصدار القرار النهائي . علاوة على ذلك , فانّ المحكمة لا تبادر الى بحث الصلاحية المكانية , وانما تبحثها بناءً على طلب المدعى عليه , بخلاف الصلاحية الموضوعية التي يجب على المحكمة التصدي لها بمبادرتها حتى وان لم يثرها الفرقاء . ناهيك عن أن الصلاحية المكانية في قضايا التحكيم هي لمكان انشاء العقد أو لمكان اقامة المدعى عليه أو لمكان وقوع الحادثة التي هي سبب الدعوى ( أنظر المادة التاسعة من أصول المحاكمات الشرعية ). وعليه فاننا نقرر ردّ هذا  الطعن . أما الطعن  الثاني وهو مخالعة المستأنفة على نصف مهرها , فاننا بعد تقليب ادعاءات وأقوال المتقاضيين وتقرير الحكمين فقد لاحظنا أن حكم الحكمين بمخالعة المستأنفة على نصف مهرها لم يستند الى أية واقعة تبين ذنبها أو مسؤوليتها عما آل اليه حال الزوجين , بل ان ضبط أقوالها أمامها يعكس  حلاً مغايراً لما خلصا اليه . فالمستأنفة متمسكة بالحياة الزوجية ولا تطلب الا عدم دخول أي شخص لبيتها أثناء غيابها. والحقيقة أن هذه المحكمة كانت قد عرضت الى هذه المسألة في العديد من قراراتها وحسبنا أن نقتبس ما ورد في القرار الاستئنافي 139/2002 حيث ورد فيه ” … أما مجرد القول أن الزوجة تشارك زوجها في الذنب فهو ل قول عام لا يعوّل عليه … معناه أن اسقاط المهر والحط منه رغماً عن المرأة من غير توفر ما يسقطه يجعل الأمر حراماً … لذا, فطالما لم يبين مجلس التحكيم ما هي الوقائع التي اعتبرها 

قرار في سباق الصلاحيات بين المحكمة الشرعية وبين محكمة شؤون العائلة 

 

قرار في سباق الصلاحيات بين المحكمة الشرعية وبين محكمة شؤون العائلة….. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

محكمة الاستئناف الشرعية العليا 

القدس الشريف 

استئناف رقم 370\2016