التحكيم في قانون قرار حقوق العائلة
هذه القائمة تشمل مواد التحكيم في قانون قرار حقوق العائلة
مادة 130 اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة واذا لم يجد حكما من اهليهما او وجد لكن لم يتوفر فيهما الأوصاف اللازمة يعين من غير اهليهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي تألف على هذه الصورة يصغي الى شكاوي الطرفين ومدافعاتهم ويدقق فيها ويبذل جهده لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح وكان الذنب على الزوج يفرق بينهما واذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه فاذا لم يتفق الحكمان يعين الحاكم هيئة تحكيمية اخرى من اهليهما حائزة للاوصاف اللازمة أو حكما ثالثا من غير اهليهما ويكون حكم هؤلاء قطعيا غير قا بل للاعتراض.
مادة 131 الحكم الصادر بالتفريق وفقا للمواد السابقة يتضمن الطلاق البائن وتسجيل الكيفية في محلها على الاصول.
التحكيم في مجلة الاحكام العدلية
هذه القائمة تتناول مواد التحكيم التي وردت في مجلة الاحكام العدلية.
التحكيم
مادة 1841 يجوز التحكيم في دعاوي المتعلقة بحقوق الناس
مادة 1842 لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم الا في حق الخصمين الذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز الى غيرهما ولا يشمل خصوصاتهما الاخرى
مادة 1843 يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين او اكثر بخصوص واحد ويجوز ان ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكما
مادة 1844 اذا تعدد المحكمون على ما ذكر انفا يلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم ان يحكم وحده
مادة 1845 اذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر والا فلا
مادة 1846 اذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور ذلك الوقت مثلا الحكم المنصوب على ان يحكم من اليوم الفلاني الى شهر ليس له ان يحكم بعد مرور ذلك الشهر فاذا حكم فلا ينفذ حكمه
مادة 1847 لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن اذا حكمه الطرفان واجازه القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب يكون بمنزلة نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه
مادة 1848 كما ان حكم القضاة لازم الاجراء في حق جميع الاهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الاجراء على الوجه المذكور في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به فلذلك ليس لاي واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين , بعد حكم المحكمين حكما موافقا لاصوله المشروعة
مادة 1849 اذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فاذا كان موافقا للاصول صدقه والا نقضه
مادة 1850 اذا اذن الطرفان المحكمين اللذين اذناهما في الحكم توفيقا لاصوله المشروعة بتسوية الامر صلحا اذا نسبا ذلك تعتبر تسوية المحكمين الخلاف صلحا وهو انه اذا وكل احد الطرفين احد المحكمين والمحكم الاخر باجراء الصلح ايضا على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لاحد الطرفين ان يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية .
مادة 1851 اذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون ان يحكم في ذلك ورضي الطرفان بذلك واجازا حكمه ينفذ حكمه
التحكيم في كتاب الاحكام الشرعية
هذه القائمة تتناول مواد التحكيم التي وردت في كتاب الاحكام الشرعية لمحمد قدري باشا
مادة 210 اذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الامر الى الحاكم فله ان يعين عدلين ويجعلهما حكمين والاولى ان يكون احدهما من اهله والآخر من اهلها ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما ويسعيا في اصلاح امرهما وان لم يتيسر لهما الاصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع الا ان يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.
ملاحظة هامة: يجب ملاحظة الفرق بين المادة 130 من قانون قرار حقوق العائلة والمادة 210 من حيث عمل الحكمين، هذه المادة لا يستطيع الحكمين التفريق الا بوكالة خاصة من الزوجين اما المادة 130 فلهما ذلك دون الحاجة الى توكيل.
ملاحظة اخرى:
جاء في قرار
استئناف رقم : 74/2002
من المستحب أن تبعث المحكمة حكمين مصلحين حسب المادة 210 في دعوى مقدمة حسب المادة 130
” لا ضير بل حبذا لو ان المحكمة بعد محاولتها هي السعي في الإصلاح وتكملة لعملها في هذا السبيل من انتداب حكمين فقط لمحاولة الإصلاح بين الزوجين عملا بالمادة 210 من الأحكام الشرعية قبل أن نبعث الحكمين المكلفين بالإصلاح أو التفريق عملا بالمادة 130 من قانون قرار حقوق العائلة “
الصلح وتعريفه وحكمه واركانه
تعريف الصلح
الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما ، فاذا ادعى شخص على آخر حقا من الحقوق واتفقا على الصلح كان ذلك جائزا لقوله تعالى { والصلح خير } وقوله عليه الصلاة والسلام ” كل صلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما او حرم حلالا ” وطالب الصلح يسمى مصالِحاً والقابل له يسمى مصالَحاً والشيء المدعى به يسمى مصالحاً عنه والشيء المأخوذ في مقابلته يسمى مصالحاً عليه او بدل الصلح.
المطلب الثاني
حكم الصلح
الصلح مشروع لقوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَانُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْوَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ردو الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فانه ابرأ للعداء وأقل للمنات)، وفي رواية أخرى: “ردو الخصوم أو ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن”.
اركان الصلح وشروطه
اركان الصلح :
الصلح عقد فاركانه اركان كل عقد وهي الايجاب والقبول ولا يشترط فيهما لفظ مخصوص ، بل الشرط الاتيان بلفظين يدلان على المعنى الذي تقدم .
شروط الصلح :
شروط الصلح بعضها يرجع الى كل من المصالِح والمصالَح وبعضها يرجع الى المصالَح عنه وبعضها يرجع الى بدل الصلح .
ولما كان الصلح يشتمل بعقود كثيرة ولكل عقد منها شروط خاصة في كتب الفقه كانت شروط الصلح هي الشروط التي تشترط في ذلك العقد فاذا حكمنا على الصلح بانه عقد بيع او اجارة اشترط في الصلح جميع شروطهمت وان حكمنا على الصلح بانه اخذ لبعض حق وترك البعض الاخر اشترطنا في المسقط ان يكون من اهل التبرع …الخ .


