النفقة في قانون قرار حقوق العائلة 

هذه قائمة المواد من الفصل الثاني في ” النفقة” من قانون قرار حقوق العائلة 

مادة 92        النفقة تكون لازمة الأداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الأسعار او تبدل أحوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائده عنه. 

مادة 93        النفقة تكون معجلة بالتعجيل واذا حدث وفاة او طلاق بعد ان استوفتها الزوجة وكانت موجودة بيدها عينا فلا يجوز استردادها. 

مادة 94        اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم لها نفقة على حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التي يعينها. 

مادة 95        المدة اقبل طلبها تقدير نفقة لها تكون نفقتها ساقطة. 

مادة 96        اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا في ذمته ويأذن الزوجة ان تستدين على حساب الزوج . 

مادة  97       اذ اتغيب الزوج وترك وجته بلا نفقه او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد يقدر الحاكم نفقة اعتبارا من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما وبعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها الان ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها. ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج. 

مادة    98     في الأحوال التي يؤذن فيها من قبل الحاكم للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج او يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط.اما اذا كانت الزوجة قد استدانت من اجنبي فللدائن الخيار ان شاء طالب الزوجة ان شاء طالب الزوج. 

مادة 99        اذا كان للزوج الغائب مال في يد اخر او ذمته واقر المستودع او المديوم بوجود مال للزوج في يده او ذمته واقر بالزوجية ايضا او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تعطى من ذلك المال او من ثمنه وذلك بعد ان يحلفها اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ولا منقضية العدة. 

مادة 100      المقدار المسنحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضاء لا يسقط بالطلاق او بوفاة احد الزوجين. اما المقدار الذي لم يستدن بامر الحاكم فيسقط بالنشوز. 

مادة 101      اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى دار اخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز. 

قرارات محكمة الاستئناف في قضايا النفقات  

 

 

ان القاضي هو المامور بتقدير النفقات شرعا وهو المامور بالقضاء بين الناس في االخصومات …. ومن هنا ارتأت هيئة القضاة الشرعيين الغاء مؤسسة المخبرين . 

استئناف رقم65/2005 

” ان القاضي هو المامور بتقدير النفقات شرعا وهو المامور بالقضاء بين الناس في االخصومات …. ومن هنا ارتات هيئة القضاة الشرعيين الغاء مؤسسة المخبرين 

استئناف رقم302/2005 

” للمحكمة  تقدير نفقة الكفاية ان رات  ان الملزم لا ينفق على المستحق اطلاقا او ان المبلغ الذي ينفقه عليه هو دون الحد” . 

استئناف رقم191/2009 

” لقد بينت هذه المحكمة في العديد من قرارتها ان مسالة تقدير النفقة عائد الى محكمة الموضوع وانها لا تستسيغ التدخل في تقديرها طالما لا وكس فيه ولا شطط .” 

انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية …… كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال

זקוקים לייעוץ משפטי?

השאירו פרטים ונלווה אתכם בדרך הבטוחה לזכויותיכם