الزواج

الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد شرعي يربط بين رجل وامرأة بهدف تحقيق الإحصان، تكوين أسرة، وتحقيق الاستقرار العاطفي والاجتماعي، وفق ضوابط وقواعد شرعية. 

القضايا  في موضوع الزواج  

  1.   زواج بعقد شرعي امام مأذون مؤهل مع استوفاء كافة شروط  صحة العقد  والمصادقة عليه من قبل القاضي في المحكمة الشرعية . 
  1. اثبات زواج   ويكون اما مصادقة  على الزواج ويكون باتفاق الأطراف  واما ان تكون دعوى لإثبات زواج والذي يثبت بالبينة الشرعية وشهادة الشهود . 
  1. اذن زواج ويكون الحاكم هو ولي  الزوجة  والذي يأذن لها بالزواج من زوجها بدلا من ولي امرها . 

المواد الشرعية من كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية  على مذهب ابي حنيفة النعمان – رحمه الله تعالى- وهي مواد تعتمدها المحاكم الشرعية  بجميع دراجتها في قرارتها . 

الفصل الأول: في فساد وبطلان النكاح 

مادة 52        اذا كان احد الطرفين غير حائز شروط الأهلية حين العقد فالنكاح فاسد. 

مادة 53        اذا كانت احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة السادسة عشرة في عصمة احد فلا يجوز له نكاح اختها ويكون نكاحه فاسدا. 

مادة 54        نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد 13،14، والمواد 17، 18، 19 فاسد. 

مادة 55        نكاح المتعة والنكاح المؤقت فاسد. 

مادة 56        النكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد. 

مادة 56        النكاح الواقع بالاكراه فاسد. 

مادة 58        تزوج غير المسلمة بالمسلم باطل. 

الباب الخامس 

الفصل الأول: في أحكام النكاح 

مادة 69        يلزم مهر الزوجة ونفقتها على الزوج عند تمام عقد النكاح الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث. 

مادة 70        يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره هو. 

مادة 71        تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الإقامة في دار زوجها اذا كان مسكناً شرعيا وعلى السفر معه ان اراد السفر الى بلدة اخرى اذا لم يكن ثمة مانع. 

مادة 72        ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها الا ولده غير المميز كما ان تسكن معها اولادها واقاربها بدون رضاء زوجها. 

مادة 73        على الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته وعلى الزوجة ان تطيع زوجها في الأمور المباحة. 

مادة 74        على الزوج الذي له اكثر من زوجة واحدة ان يعدل ويساوي بينهن. 

مادة 75        النكاح الباطل على الاطلاق سواء وقع دخول او لم يقع والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكما اصلا بناء عليه لا تثبت بين الزوجين احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والتوارث. 

مادة 76        اذا وقع  في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط ولا تلزم الأحكام كالنفقة والارث. 

مادة 77        بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع فاذا لم يفترقا يفرق الحاكم بينهما عند المحاكمة. 

انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية …… كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال

זקוקים לייעוץ משפטי?

השאירו פרטים ונלווה אתכם בדרך הבטוחה לזכויותיכם