نموذج حسابي للمستحقون للتركة وهم عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب
(المادة 584)
المستحقون للتركة
{ المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي. (الأول): صاحب الفرض : وهو من فرض له سهم في القران العزيز أو السنة أو الإجماع . (الثاني):العصبة من النسب: وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.( الثالث): العصبة السببية:وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.(الرابع):عصبته بأنفسهم على الترتيب، والمعتق لا يرث من معتقه.( الخامس):الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم. ( السادس): ذووا الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض، وذو الرحم: هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم. (السابع): مولى الموالاة: وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حرا غير أعرب، ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي، ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر، وكونه مجهول النسب بان قال: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وقال الآخر أنت حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارث، وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى، وقال للأول: مثل ذاك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة واحد من الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين. (الثامن): المقر له بالنسب وهو من اقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي وان يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته، فان لم يكن للمقر وارث معروف غير احد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين فهو له.( التاسع): الموصى له بجميع المال وهو: من أوصى له شخص لا وارث له غير احد الزوجين أو لا وارث له أصلا، فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها. ( العاشر): بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.}
هذه المادة تبين المستحقين للتركة حيث أن بعضهم أولى من بعض على النحو الآتي: (الأول): صاحب الفرض : وهو من فرض له سهم في القران العزيز أو السنة أو الإجماع : وهو من فُرِضَ له نصيب مقدر في الشريعة الإسلامية، وسمي بذلك لان نصيبه من التركة مُبَيَّنٌ واضح وثابت في الشرع، والذي حدد هذا النصيب وبينه هو الشارع، وهم محصورون ذكرتهم المادة 589 وجاء فيها (والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأصحابها اثني عشر:أربعة من الذكور وهم:الأب، والجد الصحيح وهو أبو الأب وان علا، والأخ لام، والزوج. ومن النساء ثمانية هن: الزوجة، والبنت، والأخت لأبوين، وبنت الابن وان سفلت، والأخت لام، والأم، والجدة الصحيحة.)
وهؤلاء الاثني عشر من أصحاب الفروض لهم حالات معينة وأوصاف معينة يعرف نصيب كل واحد منهم بناء على الحالة التي يكون فيها فعلى سبيل المثال الأب له ثلاث حالات من الميراث، الحالة الأولى أن يرث السدس فرضا وذلك إذا كان للمتوفى ابن أو ابن ابن ذكر، والحالة الثانية أن يرث السدس والتعصيب وذلك إذا كان للمتوفى بنت أو بنت ابن، والحالة الثالثة أن يرث التعصيب المطلق وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث وان نزل. وسيأتي معنا بالتفصيل حل مسائل تطبيقية على ميراث أصحاب الفروض.


